ووجوب أصل القضاء وإن ثبت مما يأتي من أخبار من نسيها حتى دخل مكة أو مضي أيام التشريق، ولكن دليل وجوب قضائه من الغد وكذا قضاء اليوم الأول في الثالث فلعله الاجماع البسيط أو المركب، وإلا فلا شئ من الأخبار يدل عليه، وكذا لو تركها من غير نسيان، من عذر أو جهل أو عمد.
ثم إنهم قالوا بوجوب الترتيب في اليوم اللاحق بالبدأة بوظيفة السابق أولا ثم وظيفة اليوم، بل قالوا: لو فاته يومين بدأ بالأول ثم الثاني ثم الثالث.
واستدلوا عليه بالاجماع المحكي في الخلاف (1).
وبتقدم السبب.
وبالاحتياط.
وبصحيحة ابن سنان.
والأول: ليس بحجة.
والثاني: ضعيف في الغاية، لمنع اقتضاء تقدم السبب لتقديم المسبب.
والثالث: ليس بواجب.
والرابع: كان حسنا لولا تقييد الأمر فيه بما بعده، فإنه غير واجب قطعا، للأصل، وظاهر الاجماع كما قيل أيضا (2)، والحكم في بعض الأخبار الآتية بالفصل بين الرميتين بساعة المنافي لما في ذلك الصحيح، فإن ثبت الاجماع على وجوب الترتيب، وإلا فالأصل يقتضي عدمه، ولكن لا شك في رجحانه، بل كونه أحوط.
المسألة الثامنة: لو نسي رمي الجمار حتى نفر ودخل مكة وجب