وأما في إحرام العمرة المفردة فلم يتحقق الفوات، بل يتحلل منها عند تعذر الاكمال، ولو تأخر الاحلال كان جائزا، فإن أيس من زوال العذر تحلل بالهدي حينئذ.
المسألة الرابعة: لا شك في تحقق الصد في الحج والعمرة بحصول المانع عن غير الاحرام من مناسكهما طرا.
وأما في الصد عن بعض المناسك فقد يقال بصدق المصدود فيه مطلقا، لصدق الصد، وعموم المصدود.
وفيه نظر، لأن المصدود في الأخبار مقتض ويقتضي ذكر ما صد عنه، وهو كما يحتمل العموم يحتمل إرادة جميع الأفعال أو عمدتها، فعلى هذا يكون مجملا كما حققنا في موضعه، إلا أنه ورد في موثقة الفضل المتقدمة والآتية: (هذا مصدود من الحج)، وكذا في الرضوي (1).
ومنه يعلم أن المراد: المصدود من الحج، ولازمه صدق الصد متى بقي من الأفعال ما لم يتم الحج بدونه، فكل عمل يبطل الحج بتركه يكون الممنوع عنه مصدودا البتة وإن أتى بغيره مما تقدم عليه أو تأخر، فهذا هو الأصل في صدق المصدود.
بل لنا أن نقول بصدقه على كل من لم يتم أفعال الحج أو العمرة، وإثبات عمومه من قوله في صحيحة ابن عمار: (والمصدود هو الذي رده المشركون) (2)، فإن الرد يصدق ما لم يتم المقصود، وهو تمام المناسك،