علي، لأن تجويزه التظليل ليس إلا مع الضرورة.
وصرح جماعة بالتعدي.
لاحتمال الاجماع (1).
وهو ممنوع.
وللأولوية.
وهي مردودة، لأن الكفارة لعلها لجبر النقصان الحاصل بالاضطرار، ولعل مع الاختيار وارتكاب النقصان لا يطلب الشارع الانجبار.
أقول: ويمكن التعدي بإطلاق رواية أبي علي، بل عمومها الحاصل من ترك الاستفصال من غير معارض، ولا يضر ضعف سندها بالارسال، لانجباره بعمل الأكثر.
ب: مقتضى الأصل والاطلاقات - بل صريح رواية أبي علي وصحيحته - عدم تكرر الكفارة بتكرر التظليل في النسك الواحد من الحج أو العمرة، وصرح به جماعة أيضا (2)، بل كأنه لا خلاف فيه مع الاضطرار.
نعم، قيل بشاة لكل يوم للمختار (3)، ولا دليل له.
المسألة الثامنة: في تغطية الرأس للرجل الكفارة دم شاة، على ما هو المقطوع به بين الأصحاب، كما في المدارك والذخيرة (4)، بل بلا خلاف، كما عن المنتهى والتذكرة، بل المبسوط (5)، بل بالاجماع، كما عن الغنية (6).