اتفاق الأصحاب على وجوب الأرش لأمكن القول بعدم الوجوب، إذ لم يثبت كون الأجزاء مضمونة كالجملة. إنتهى.
ويظهر من المدارك وبعض شراح النافع عكس ذلك، حيث قال الأول - في شرح قول المصنف: فلو أصاب صيدا ففقأ عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا -: ولم يتعرض الأصحاب لغيرها هاتين الجنايتين، وأصالة البراءة تقتضي عدم الكفارة، إلى آخره (1).
وقال الثاني - في شرح قوله: وتستحب الصدقة لو كسر قرنه أو فقأ عينه -: وفاقا للحلي، وليس في المتن وغيره التعرض لغير الجنايتين، لعدم النص، وأصالة البراءة تقتضي عدم ترتب الكفارة في غيرهما وإن قلنا بحرمة الجناية، لعدم الملازمة (2). إنتهى.
وهو حسن، فالحق: عدم الكفارة في غير القتل.
ولا شئ - في قتل الصيد الذي يؤم الحرم ولم يدخله - وجوبا على المحل، للأصل، وانتفاء الدليل المثبت للوجوب.
نعم، يكره، ويستحب الفداء.
وكذا يكره الصيد بين البريد والحرم، أي من أول الحرم إلى منتهى بريد، وهو أربعة فراسخ خارج الحرم، ويسمى حرم الحرم.
ويستحب الفداء على الأظهر الأشهر.
أما الكراهة واستحباب الفداء فللشهرة، وصحيحتي الحلبي (3).