فروع:
أ: من نفر في الأول لم يجز له النفر قبل الزوال، بل يجب أن يكون بعده قبل الغروب على الأشهر.
قيل: للمستفيضة من الصحاح وغيرها (1)، كصحيحة الحلبي المتقدمة..
وصحيحة ابن عمار: (إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق - وهو يوم النفر الأخير - فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده) (2).
والخزاز، وفيها: (أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس، وكانت ليلة النفر، وأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على بركة الله، فإن الله جل ثناؤه يقول: (فمن تعجل) إلى آخره (3).
وصحيحة الحلبي: عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس، قال: (لا، ولكن يخرج ثقله إن شاء، ولا يخرج حتى تزول الشمس) (4).
خلافا للمحكي عن التذكرة، فقرب استحباب التأخير إلى الزوال (5).