مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٣ - الصفحة ١٦٤
وجوابه: أنها شاذة يجب الطرح، مع أنها أيضا أعم مطلقا مما مر.
المسألة الثالثة: في قتل القطاة - ويقال لها بالفارسية: صفرو - حمل فطم ورعى المرعى، بلا خلاف فيه.
لصحيحة سليمان بن خالد (1)، ورواية مفضل بن صالح (2).
ولا تعارضها صحيحة أخرى لسليمان: (من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم) (3).
لأن الدم مطلق، فيجب حمله على الحمل، لما مر، ولذا قالوا بالحمل في الحجل - وهو نوع من القبج - والدراجة أيضا، بل نفي الخلاف فيهما أيضا، فإن ثبت الاجماع، وإلا فحكمهما حكم مطلق الطير.
المسألة الرابعة: في غير ما ذكر من الطيور دم شاة، وفاقا للصدوقين (4)، وجماعة من المتأخرين، منهم: صاحبا المدارك والذخيرة (5).
لصحيحة ابن سنان المذكورة.
والأخرى في حمام مكة الطير الأهلي من غير حمام الحرم: (من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه، فإن كان محرما فشاة عن كل طير) (6).

(١) التهذيب ٥: ٣٤٤ / ١١٩٠، الوسائل ١٣: ١٨ أبواب كفارات الصيد ب ٥ ح ١.
(٢) الكافي ٤: ٣٨٩ / ٣، الوسائل ١٣: ١٩ أبواب كفارات الصيد ب ٥ ح ٣.
(٣) الكافي ٤: ٣٩٠ / ٩، التهذيب ٥: ٣٤٤ / ١١٩١، الوسائل ١٣: ١٨ أبواب كفارات الصيد ب ٥ ح ٢.
(٤) المقنع: ٧٨.
(٥) المدارك ٨: ٣٤٧، الذخيرة: ٦٠٩.
(٦) الكافي ٤: ٢٣٥ / ١٥، الفقيه ٢: ١٦٩ / 742، الوسائل 13: 23 أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 5.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست