وجوابه: أنها شاذة يجب الطرح، مع أنها أيضا أعم مطلقا مما مر.
المسألة الثالثة: في قتل القطاة - ويقال لها بالفارسية: صفرو - حمل فطم ورعى المرعى، بلا خلاف فيه.
لصحيحة سليمان بن خالد (1)، ورواية مفضل بن صالح (2).
ولا تعارضها صحيحة أخرى لسليمان: (من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم) (3).
لأن الدم مطلق، فيجب حمله على الحمل، لما مر، ولذا قالوا بالحمل في الحجل - وهو نوع من القبج - والدراجة أيضا، بل نفي الخلاف فيهما أيضا، فإن ثبت الاجماع، وإلا فحكمهما حكم مطلق الطير.
المسألة الرابعة: في غير ما ذكر من الطيور دم شاة، وفاقا للصدوقين (4)، وجماعة من المتأخرين، منهم: صاحبا المدارك والذخيرة (5).
لصحيحة ابن سنان المذكورة.
والأخرى في حمام مكة الطير الأهلي من غير حمام الحرم: (من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه، فإن كان محرما فشاة عن كل طير) (6).