وموثقة زرارة: (حرم الله حرمه بريدا في بريد، أن يختلى خلاه أو يعضد شجره - إلا الإذخر (1) - أو يصاد طيره) (2).
وصحيحة الحلبي: عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي، فقال: (إذا أدخله الحرم فقد حرم أكله وإمساكه) الحديث (3).
وأخرى: عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي، فقال:
(إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه)، وقال: (لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا) الحديث (4).
والأخرى: (لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محرما ولا محلا فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده) (5).
ومرسلة أبي جرير، وفيها: (كل ما أدخل الحرم من الطير مما يصف جناحيه فقد دخل مأمنه، فخل سبيله) (6).
ورواية عبد الله بن سنان: إن هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب (7)، فقال: