وأما عدم الوجوب فللأصل، وقصورهما عن إفادة الحرمة، ومعارضتهما لصحيحة البجلي (1) النافية للجزاء، فقول جماعة بالحرمة والوجوب (2) للصحيحين ضعيف.
ومن أدخل صيدا في الحرم وجب عليه إرساله، ولو تلف في يده ضمنه ولو كان السبب غيره.
وكذا لو أخرجه من الحرم فتلف قبل الارسال.
كل ذلك بالاجماع المحقق والمنقول مستفيضا (3)، وبالصحاح المستفيضة (4).
ولو كان الصيد طائرا مقصوصا وجب عليه حفظه بنفسه أو بإيداعه عند رجل مسلم أو امرأة مسلمة حتى يكمل ريشه ثم يرسله، بلا خلاف فيه يوجد.
وتدل عليه الأخبار المعتبرة (5)، وفيها الصحيح (6).
وفي تحريم صيد حمام الحرم على المحل من الحل قولان،