مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٣ - الصفحة ٣٢٣
وأما عدم الوجوب فللأصل، وقصورهما عن إفادة الحرمة، ومعارضتهما لصحيحة البجلي (1) النافية للجزاء، فقول جماعة بالحرمة والوجوب (2) للصحيحين ضعيف.
ومن أدخل صيدا في الحرم وجب عليه إرساله، ولو تلف في يده ضمنه ولو كان السبب غيره.
وكذا لو أخرجه من الحرم فتلف قبل الارسال.
كل ذلك بالاجماع المحقق والمنقول مستفيضا (3)، وبالصحاح المستفيضة (4).
ولو كان الصيد طائرا مقصوصا وجب عليه حفظه بنفسه أو بإيداعه عند رجل مسلم أو امرأة مسلمة حتى يكمل ريشه ثم يرسله، بلا خلاف فيه يوجد.
وتدل عليه الأخبار المعتبرة (5)، وفيها الصحيح (6).
وفي تحريم صيد حمام الحرم على المحل من الحل قولان،

(١) الفقيه ٢: ١٦٨ / ٧٣٧، العلل: ٤٥٤ / ٨، الوسائل ١٣: ٦٧ أبواب كفارات الصيد ب ٣٠ ح ٣.
(٢) منهم المفيد في المقنعة: ٤٣٩، الشيخ في النهاية: ٢٢٨، القاضي في المهذب ١: ٢٢٨، ابن حمزة في الوسيلة: ١٦٥.
(٣) كما في المدارك ٨: ٣٨٤، المفاتيح ١: ٣٩٠، الرياض ١: ٤٦٤.
(٤) الوسائل ١٣: ٣٧ أبواب كفارات الصيد ب ١٤.
(٥) الوسائل ١٣: ٣٠ أبواب كفارات الصيد ب ١٢.
(٦) الكافي ٤: ٢٣٣ / ٦، الفقيه ٢: ١٦٩ / ٧٣٨، التهذيب ٥: ٣٤٨ / 1208، الوسائل 13: 34 أبواب كفارات الصيد وتوابعها ب 12 ح 13.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست