ولا موثقة إسحاق: في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى، قال:
(ليس عليه شئ) (1).
لأعميتهما مطلقا منها، من حيث شمول الشئ المنفي للجزور والقضاء والتفريق والعقاب وسائر أنواع الكفارة، وشمول النظر في الأولى لما كان بالشهوة وغيرها.. ولولا الحسنة لكانتا معارضتين للأصل المذكور بالعموم من وجه، اللازم فيه الرجوع إلى أصل البراءة، كما هو مذهب المفيد والسيد (2).
وإنما قيدنا بقولنا في صدر المسألة بقصد واختيار لأنه المتبادر من إمناء الشخص، وأما ما لم يكن كذلك فليس هو حقيقة فعله، ولا يقال: إنه فعله حتى يصدق أنه أمنى، وفعله أعم من أن يقصد إليه بنفسه أو إلى سببه الذي يوجده ولو كان سببا عاديا.
المسألة التاسعة: من قبل امرأته محرما:
فإن كان بشهوة وأمنى فعليه البدنة.
للأصل المذكور.
مضافا إلى عموم صحيحة الحلبي: عن المحرم يضع يده - إلى أن قال: - قلت: فإن قبل؟ قال: (هذا أشد، ينحر بدنة) (3).
ورواية علي بن أبي حمزة: عن رجل قبل امرأته وهو محرم، قال: