والثانية: (لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق، إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب) (١).
وهما وإن لم تصرحا بالتأخر إلى آخر الشهر، إلا أنهما تدلان عليه.
خلافا لموضع من الشرائع وللذخيرة وللمحكي عن الغنية والكافي (٢)، فلم يجوزوا التأخير عن آخر أيام التشريق.
ويدل عليه مفهوم الغاية في صحيحة ابن سنان والمروي عن النوادر المتقدمين، ولكن يجب حملهما على الكراهة، بقرينة الصحيحتين الأخريين.
مضافا إلى أن المفهوم عام بالنسبة إلى زمان التأخير، فيجب التخصيص.
المسألة الثانية: ما مر من الخلاف في جواز التأخير وعدمه إنما هو في المتمتع، وأما القارن والمفرد فيجوز لهما التأخير طول ذي الحجة، بلا خلاف كما قيل (٣).
لقوله سبحانه: ﴿الحج أشهر﴾ (4).
والأصل.
والاطلاقات.
وصحيحتي ابن عمار المتقدمتين، وهما وإن لم تصرحا بالتأخير إلى آخر الشهر، إلا أن إطلاق جواز التأخير واختصاص المقيدات بالمتمتع -