وحمل في المنتهى والسرائر كلام الشيخ على ما ثبت وجوبه من غير الكتاب (1)، ولكن ظاهر ابن حمزة حمل كلامه على مقابل الواجب، حيث قال: الرمي واجب عند أبي يعلى، مندوب إليه عند الشيخ أبي جعفر الطوسي (2). وهذا المعنى هو الظاهر من التهذيبين.
وحمل بعضهم كلامه على رمي الجمرة العقبة (3)، وهو الظاهر من الجمل والعقود.
وعن المفيد: أن فرض الحج: الاحرام، والتلبية، والطواف، والسعي، والموقفان، وما بعد ذلك سنن بعضها أوكد من بعض (4).
وكيف كان، فلا ينبغي الريب في ضعف القول بالاستحباب.
لا لما قيل من شذوذ القول به، وانعقاد الاجماع المتأخر عنهم (5)، إذ بعد مخالفة مثل هؤلاء الأجلة - بل مع احتمال المخالفة - لا يعد القول شاذا، والاجماع المنعقد عن العلماء بعد حين ليس عندنا بحجة.
بل لما ذكرنا من المستفيضة الخالية عن المعارض بالمرة.
المسألة الثانية: يجب رمي كل جمرة بسبع حصيات، بلا خلاف يعرف، كما في الذخيرة (6)، بل بالاجماع المحقق.
وتدل عليه صحيحة ابن عمار الثالثة المتقدمة في المسألة المتقدمة، وتتمتها الغير المذكورة أيضا، ولعلها تأتي، وغير ذلك من الأخبار التي يأتي