ويجاوز عسفان (1)، فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج، فإن أحب أن يفرد بالحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها) (2).
وإذ ظهر ضعف الكل نقول: قد ثبت من الجميع - بل الاجماع - وجوب الخروج من الحرم، فهو لازم، والأصل وإن كانت البراءة عن الزائد، إلا أن شذوذ القول بأدنى الحل وإطلاق دليله بالنسبة إلى ما تقدم يأبى عن المصير إليه بالجرأة، فالأولى والأحوط الاحرام من أحد المواقيت، والأولى منه من ميقات أرضه، لحصول البراءة به قطعا.
هذا مع الامكان، وأما مع التعذر فيحرم من أدنى الحل على المشهور، بل المقطوع به في كلام الأصحاب كما قيل (3)، بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه (4)، ودليله واضح مما مر، فإنه لا شذوذ حينئذ حتى ترفع اليد عن دليله.
ولو تعذر في أدنى الحل أحرم من مكة بلا خلاف فيه، ويدل عليه ما دل على ثبوت الحكم في غير ما نحن فيه.
المسألة الحادية عشرة: المجاور بمكة إذا أقام بها ثلاث سنين ينتقل فرضه إلى القران أو الافراد إجماعا.
وهل يختص بذلك، كما عن الإسكافي والنهاية والمبسوط والحلي (5)؟