وأما ما نفي فيه الشئ أو الضرر - كروايتي المرادي (1) والمفضل بن عمر (2) - فيحمل على المؤاخذة جمعا، وما تردد فيه بين الكف أو الكفين يحمل الزائد على الكف فيه على الاستحباب.
وهل الحكم المذكور مخصوص بغير الوضوء إما مطلقا أو للصلاة أو مع الغسل أيضا، كما حكي عن الأكثر (3)؟
لصحيحة التميمي: عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان، فقال: (ليس بشئ، ما جعل عليكم في الدين من حرج) (4).
أو يعمه أيضا، كما عن الصدوق والمفيد والسيد والديلمي (5).
لبعض الأخبار المتقدمة.
الحق: الأخير، لعدم دلالة الصحيحة المذكورة على نفي الكفارة أصلا ولو من جهة التعليل، لأن الأكف من الطعام لا حرج فيها أصلا.
المسألة السابعة: في التظليل سائرا الكفارة، وعن ظاهر المنتهى:
اتفاق الأصحاب عليه (6)، ونسبه في المدارك إلى مذهب الأصحاب عدا