وللثالث: الجمع بين الأخبار. وجوابه ظاهر.
المسألة الثانية: هل يجوز الاحلال بالصد مطلقا ولو مع رجاء زوال المانع بل ظنه، أم لا؟
قيل: ظاهر إطلاق النص والفتوى: الأول (1)، بل قيل: هو ظاهر الأصحاب، حيث صرحوا بجوازه مع ظن انكشاف العدو قبل الفوات (2).
ونسبه في الذخيرة إلى المعروف من مذهب الأصحاب (3).
ويظهر من الشهيد الثاني: الثاني، وأن التحلل إنما يسوغ إذا لم يرج المصدود زوال العذر قبل خروج الوقت (4)، وتبعه بعض آخر، فقال:
الظاهر اختصاص الجواز بصورة عدم الرجاء قطعا أو ظنا (5).
حجة الأول: تحقق الصد في موضع البحث، فيلحقه حكمه، للاطلاقات.
ودليل الثاني: الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن من إطلاق النص والفتوى، وهو قوي جدا، لامكان منع صدق الصد مع ظن الزوال.
المسألة الثالثة: ما مر من تحلل المصدود إنما هو على الرخصة والجواز دون الحتم والوجوب، فيجوز له - في إحرام الحج والعمرة المتمتع بها - البقاء على إحرامه إلى أن يتحقق الفوات، فيتحلل بالعمرة كما هو شأن من فاته الحج، ويجب عليه إكمال أفعال العمرة إن أمكن، وإلا تحلل بهدي إن استمر المنع، وإلا بقي على إحرامها إلى أن يأتي بأفعالها.