خرج ما قبل البعث والميعاد بالدليل، فيبقى الباقي، ومقتضاه حصول الحل النفس الأمري، لكون الألفاظ موضوعة للمعاني النفس الأمرية.
وثالثا: أنه لو تم ما ذكره لزم وجوب الامساك بعد الانكشاف بلا فصل، مع أن مقتضى موثقة زرارة كون وقت الامساك حين البعث الثاني، كما هو مذهب الأصحاب أيضا.
ومن ذلك ظهر أن مبدأ ذلك الامساك هو حين البعث الثاني، ومنتهاه حين الوعد الثاني.
ولو ظهر عدم الذبح ثانيا أيضا فهل يبعث ثالثا، أم لا؟ فيه وجهان.
المسألة الخامسة: لو أحصر أو صد فبعث بهديه ثم زال العارض من المرض أو العدو، التحق بأصحابه إن لم يفت وقته، بأن يدرك أحد الموقفين على وجه يصح حجه، بلا خلاف، لزوال العذر..
ولصحيحة زرارة: (إذا أحصر بعث بهديه، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك، وينحر هديه ولا شئ عليه، وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أو العمرة)، قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال: (يحج عنه إذا كانت حجة الاسلام، ويعتمر، إنما هو شئ عليه) (1).
قيل: ومثل ذلك أخرى واردة في المصدود (2).
وإن فاته الحج تحلل بعمرة مفردة، ويقضي الحج إن كان واجبا وإلا