وما قيل من أنه أقبح من إتيان الأهل الثابت فيه الأمران (1).
ومن حسنة مسمع التي رواها الإسكافي: (إذا نزل الماء إما بعبث بحرمته أو بذكره أو بإدمان نظره مثل الذي جامع) (2).
والأولان: استنباط للعلة، وهو طريقة العامة المضلة.
والثالث: ليس بحجة، مع أنه لا قطع بكونه من الرواية، مضافا إلى عدم صراحته في وجوب القضاء إلا بتعميم المماثلة، وهو محل الخدشة.
المسألة الثامنة: من أمنى - أي أخرج منيه بقصد واختيار - بغير ما ذكر من العبث بالذكر من ملاعبة أو مس، أو نظر إلى الأهل، أو الأجنبية، أو الغلام، أو غيرها، فالأصل فيه وجوب البدنة خاصة.
لصحيحة البجلي: عن الرجل يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: (عليهما جميعا الكفارة، مثل ما على الذي يجامع) (3).
مضافا في الامناء بالملاعبة بامرأته إلى صحيحة أخرى له، وهي كالأولى، إلا أن أولها: عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم (4)، إلى آخر ما مر.