ووجهه غير واضح.
وألحق الشيخان والسيد والحلي وابن حمزة والمحقق الثاني (1) وغيرهم (2) بالثلاثة أشباهها، ولعلهم - كما قيل (3) - نظروا إلى التعليل في الحسن بقوله: (وإنما جعل عليه)، ولا يخلو عن قوة.
المسألة الخامسة: قال جماعة - منهم: الصدوق في الفقيه والمقنع والشيخ والفاضل في المختلف والشهيد في الدروس (4)، وجمع آخر (5) -: إن في قتل العظاية - بالعين المهملة والظاء المعجمة، وهي من كبار الوزغ - كفا من طعام.
لصحيحة ابن عمار: محرم قتل عظاية، قال: (كف من طعام) (6).
خلافا لكثير من الأصحاب، فلم يوجبوا له شيئا.
وهو الأظهر، لقصور الصحيحة عن إفادة الوجوب.
نعم، نقلها في بعض الكتب هكذا: (عليه كف من طعام) (7)، ولكن لم تثبت هذه الزيادة.