المنحر) (1)، إلى غير ذلك.
ويتصدقه على المساكين والفقراء، ولا يجب فيهم التعدد في غير ما ورد، كإطعام ستين ونحوهم.
للأصل، ويستفاد من الأخبار.
ولا يأكل منه، بلا خلاف يوجد، بل عليه الاجماع عن جماعة (2).
وتدل عليه الأخبار المصرحة بأنه يتصدق على المساكين، وخصوص صحيحة الحلبي ورواية ابن مسكان المتقدمتين، وصحيحة حريز (3)، ورواية ابن عمار (4).
ورواية علي بن أبي حمزة: عن رجل قبل امرأته وهو محرم، قال:
(عليه بدنة وإن لم ينزل، وليس له أن يأكل منها) (5).
وبإزاء تلك الأخبار روايات أخر تدل على جواز الأكل منه، كصحيحتي ابن عمار (6) وابن سنان (7)، وحسنة الكاهلي (8)، ورواية جعفر