حجه وعليه شئ) مقام: (يخرج من حجته شيئا).
ثم لأجل ذلك الاختلاف اختلفت الأصحاب أيضا.
وبيان ذلك: أن الفداء إما للجناية في الحج، أو العمرة المتمتع بها أو المفردة، وعلى التقديرين: إما فداء للصيد، أو غيره.
فإن كان فداء للجناية بالصيد في الحج فذهب الأكثر إلى وجوب النحر بمنى أو الذبح.
حكي عن والد الصدوق والخلاف والمبسوط والنهاية وفقه القرآن للراوندي والفقيه والمقنع والمراسم والاصباح والإشارة والغنية وجمل العلم والعمل والمقنعة والكافي والمهذب والوسيلة والجامع وروض الجنان وفي السرائر والشرائع والنافع والقواعد والارشاد (1)، بل لا خلاف فيه أجده، بل صرح به بعضهم مطلقا (2)، وهو كذلك.
وتدل عليه - مع ظاهر الاجماع - من الأخبار: الخمسة الأولى.
وتعارضها الآية الشريفة، وصحيحة حريز، والأخبار الخمسة الأخيرة، ولكن الآية والصحيحتين والمرسلة تعارضها بالعموم المطلق، لشمول الأربعة للعمرة أيضا، وكذا الأخيرة، لعدم صراحتها في كون الشئ