والمسالك (1)، بل وأكثر المتأخرين (2)، بل عن الكنز: نسبته إلى أكثر الأصحاب (3)، وعن التبيان: أنه ظاهر مذهب الأصحاب (4)، وعن المجمع:
أنه الظاهر في رواياتنا (5)، وفي الشرائع: أنه الأشهر (6)، وفي النافع: أشهر الروايتين (7).
لهذه الأخبار، وبها تقيد الصحيحتين الأوليين، لأخصيتها.
مع أنة لو سلمت المساواة لزم الجمع بما ذكر بشهادة المرسلة التي هي في حكم المسانيد، ولولاها أيضا لزم تقديم هذه الأخبار، لأكثريتها، ولمخالفتها لأكثر العامة، بل موافقتها لظاهر الكتاب، لأن الله سبحانه حكم بالجزاء أولا وبالانتقام لمن عاد، ويفهم منه: أن الأول ليس بمن عاد بل هو البادئ، ولكون التفصيل قاطعا للشركة يدل على انتفاء غير الانتقام فيمن عاد، وللأصل.
فالقول بالتكرر مطلقا - كما عن المبسوط والخلاف والإسكافي والحلي والحلبي والسيدين والفاضل في جملة من كتبه وكنز العرفان (8)