(يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء) (1).
وزرارة: ([إذا أصاب] المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي [فعليه] دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه، والحلال يتصدق بمثل ثمنه) (2).
وفي صحيحة علي: فيمن أخرج طيرا من مكة فمات (تصدق بثمنه) (3).
وفي صحيحة ابن سنان: في حمام مكة الأهلي (يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه) (4).
وفي صحيحة الحذاء: (إذا لم يجد الجزاء قوم جزاؤه من النعم، ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع) (5).
ورواية ابن مسكان: عن رجل أهدى هديا فانكسر، قال: (إن كان مضمونا - والمضمون: ما كان في يمين أو نذر أو جزاء - فعليه فداؤه)، قلت: أيأكل منه؟ قال: (لا، إنما هو للمساكين) (6).