فعليه حمل قد فطم، وليس عليه قيمته، لأنه ليس في الحرم، ويذبح الفداء إن شاء بمنزله بمكة، وإن شاء بالحزورة بين الصفا والمروة) الحديث (1).
وصحيحة منصور: عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال:
(بمكة، إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى، ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل) (2).
وابن عمار: كفارة العمرة أين تكون؟ قال: (بمكة، إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى، وتعجيلها أفضل وأحب إلي) (3).
والأخرى: (يفدي المحرم فداء الصيد حيث أصابه) (4).
ومرسلة أحمد: (من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء، إلا فداء الصيد، فإن الله عز وجل يقول: (هديا بالغ الكعبة) (5).
وموثقة إسحاق: الرجل يخرج من حجته شيئا يلزم منه دم، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: (نعم) (6).
وقريبة منها الأخرى (7) والثالثة (8)، إلا أن في الأخيرة: (يخرج من