وغيرهم (1) - ضعيف.
واستدلوا له بالآية (2).
وقد عرفت أنها ظاهرة في غير من عاد.
وبالاحتياط.
وهو ليس بواجب.
وبإطلاق مطلقات الكفارة.
وفيها: أنها ظاهرة في المرة الأولى، ولو سلم فيجب التقييد بما مر.
وبما مر في المسألة السابقة من الأخبار المصرحة بنفي الفرق بين الخطأ والعمد إلا في الإثم.
وفيها: أنها أيضا ظاهرة في المرة الأولى، ولو سلم فعامة بالنسبة إلى المرسلة وما بعدها، فيجب التخصيص بها.
والظاهر اختصاص ذلك التفصيل بالصيد الاحرامي.
وأما الحرمي للمحل فالظاهر تكرر الكفارة فيه مطلقا، لاختصاص الأخبار بالمحرم.
وكذا يختص بالعمد بعد العمد، وبالاحرام الواحد، فتتكرر [في] (3) العمد بعد الخطأ أو النسيان وعكسه، وفي الاحرامين مطلقا لعامين أو عام واحد، لم يرتبط أحدهما بالآخر، أو ارتبط، كإحرام العمرة للمتمتع بها مع