للحج، فلعله للعمرة المتمتع بها، فيجب التخصيص بالخمسة الأولى.
مع أن الافداء في الصحيحة (1) ليس نصا في الذبح، فلعله الشراء، كما ذكره الشيخ في توجيه الموثقة (2).
وأوجبه بعضهم حيث أصابه (3)، لتلك الصحيحة.
وفي المرسلة كلام يأتي، وأما الباقيتان فلا تكافئان ما مر، لمخالفتهما عمل الطائفة، مع أن الحمل على الاضطرار ممكن.
وإن كان فداء للصيد في إحرام العمرة فذهب أكثر من ذكر أيضا إلى وجوب ذبحه بمكة (4).
وتدل عليه الأخبار الأربعة الأولى والمرسلة، بحمل ذيل الموثقة على تأخير الاشتراء كما مر.
وقال في السرائر - وحكي عن الوسيلة والراوندي - بوجوب ذبحه في العمرة المتمتع بها بمنى (5).
ولا يحضرني دليل لهم سوى بعض العمومات، كرواية الكرخي، وقوله عليه السلام: (لا ذبح إلا بمنى) (6)، ويجب تخصيصها بما ذكر، مع أنه لولاه لم يظهر وجه التخصيص بعمرة التمتع.
وعن والد الصدوق: تجويز ذبح فداء الصيد في عمرة التمتع