إلا أن يقال: إنه لو كان تعدد المجالس - المروية في رواية الخاص (1) - أضعافا مضاعفة بالنسبة إلى تعدد طريق العام - كما لو روي العام (2) بطرق ثلاثة وروي العام بطريق واحد لكن روى الراوي عن الإمام (عليه السلام) بيان الخاص مائة مرة - فيتحرك الظن إلى جانب العام وإن اتحد طريق روايته؛ إذ غاية الأمر احتمال الاشتباه من راوي الخاص بالنسبة إلى بعض المجالس، لكن الباقي أكثر من طرق رواية العام كثرة معتدا بها، فيتحرك الظن إلى جانب الخاص ان اتحد طريق روايته؛ إذ غاية الأمر احتمال الاشتباه من راوي الخاص بالنسبة إلى بعض المجالس، لكن الباقي أكثر من طرق رواية العام كثرة معتدا بها، فيتحرك الظن إلى جانب الخاص.
إلا أن يقال: إن المفروض في المقام اتحاد الرواة عن راوي الخاص فيتحرك الظن إلى جانب العام بتعدد رواته طبقة بعد طبقة وإن روى راوي الخاص عن الإمام (عليه السلام) بيان الخاص في غاية الكثرة؛ قضية أن النتيجة تابعة لأخس المقدمتين.
نعم، لو روى جماعة قليلة عن الإمام (عليه السلام) بيان العام، وروى واحد عنه (عليه السلام) بيان الخاص، غاية الكثرة يتحرك الظن إلى جانب التخصيص.
وبما مر يظهر أيضا أنه لو اتفق تصحيح سند من بعض الفقهاء المتأخرين - مع اشتمال السند على مجهول - مرات متعددة، يحصل الظن بصحة حديث ذلك المجهول، لو قيل بعدم حصول الظن بصحة حديثه لو كان التصحيح مرة واحدة، ويكون الظن بصحة حديثه أقوى منه لو اتفق التصحيح مرة واحدة، لو قيل بحصول الظن بصحة حديثه لو كان التصحيح مرة واحدة. ولو اتفق من البعض المذكور تصحيح أسانيد متعددة مشتملة على المجهول، يكون الظن بصحة حديثه أقوى منه في الصورة الأولى، ومزيد الكلام موكول إلى الرسالة المعمولة في تصحيح الغير. (3)