يمكن القول به، كيف وقد حكى الشهيد في الذكرى عن الأصحاب - كما مر - أنهم كانوا يسكنون إلى فتاوى ابن بابويه عند اعواز النصوص؛ لحسن ظنهم به، وأن فتواه كروايته. (1) ومقتضاه جواز العمل بالظن المستفاد من قول الفقيه الواحد، وإن ربما نقل الإجماع على عدم الجواز، وجواز العمل بالظن في مقام الترجيح أسهل بمراتب شتى من العمل بالظن ابتداء في الحكم الشرعي.
ثم إنه روى في التهذيب بالإسناد عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): يا علي إذا أنا مت فاغسلني بسبع قرب من ماء بئر غرس " (2). (3) قال المولى التقي المجلسي في الحاشية: " روى الصفار في بصائر الدرجات أخبارا كثيرة، والجميع " ست قرب من بئر غرس " وليس السبع فيها، فالظاهر أن السهو من نساخ الكافي، وتبعه الشيخ وغيره " انتهى. (4) و " القرب ": جمع قربة. و " الغرس " - بفتح الغين المعجمة وسكون الراء المهملة - بئر المدينة، (5) فإضافة البئر إليه من باب الإضافة البيانية. وقيل: المشهور بئر رأس بالهمزة، وقد روى في الكافي والتهذيب رواية مشتملة على الست أيضا. (6) بقي أنه قد روى في التهذيب بالإسناد عن معاوية بن عمار، قال: سألت