وأيضا روى في باب القود ومبلغ الدية عن سليمان بن خالد رواية، (1) وأعاد الرواية في باب ضمان الظئر. (2) لكن يمكن القول بأن ذكر الرواية في البابين لا بأس به كما مر، فلا بأس بهذا التكرار ولا التكرار السابق عليه كما مر.
وأيضا روى في باب ما يجب فيه التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا أو باب حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد على اختلاف النسخ عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، قال: سمعت ابن بكير يروي عن أحدهما (عليهما السلام). (3) قال الفاضل الكاظمي في الحاشية: " في الكافي والتهذيب بكير بن أعين وهو الصواب؛ لأن ابن بكير لا يروي عنهما (عليهما السلام) ".
وأيضا روى في الفقيه في باب فضل الصدقة عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) رواية قد عد فيها من الثلاثة - الذين يرد دعاؤهم - " رجل كان له مال فأنفقه في وجهه " (4) والظاهر اتفاق النسخ عليه. وفي أصول الكافي في باب من لا يستجاب دعوته (5) ونوادر البزنطي على ما في آخر السرائر " فأنفقه في غير وجهه " (6) وهو المتعين، والعجب أنه فسر سلطاننا قوله (عليه السلام): " في وجهه " بوجه الله، واحتمل بعض آخر كون الغرض وجه المال، أي مصارفه، ولم يذكر أحد منهما عدم مناسبة صرف المال في وجهه لعدم استجابة الدعاء.