الأئمة الأطهار. (1) لكن روى في التهذيب في باب صلاة الكسوف بسنده عن علي بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام). (2) وعن الكافي عن علي بن عبد الله، (3) وهو سهو؛ إذ المقصود بعلي بن أبي عبد الله هو علي بن جعفر، وهو يروي عن أخيه موسى (عليه السلام) كثيرا، كما روى عنه هنا أيضا.
وروى في الكافي في باب من أبواب كتاب الديات والقصاص عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل، قال:
" إن قال الرابع: وهمت ضرب الحد وأغرم الدية، وإن قال: تعمدت قتل ". (4) وروى عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلما قتل، رجع أحدهم عن شهادته، قال: فقال: " يقتل الرابع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية ". (5) ثم روى الروايتين المذكورتين في كتاب الشهادات في باب من شهد ثم رجع عن شهادته. (6) إلا أن يقال: إن ذكر الرواية في البابين المختلفين من باب المناسبة مع البابين ليس من باب التكرار غير المناسب.
وأما الترجيح بفتوى الشيخ فلم أظفر بالترجيح بفتوى الفقيه الواحد، وإن