بمقتضاها لا ينافي ترك الإفتاء والعمل بها لوجود المعارض المساوي، أو الأقوى كما هو شأن الحجج الظنية.
وليس بشيء؛ حيث إن المقصود بالحجة في عبارة الفقيه هو الحجة فعلا، والمدار في الاعتذار على جعل المقصود بالحجة هو الحجة شأنا، فذكر المتعارضين من باب نقض العهد وإن كان كل منهما من باب الصحيح.
نعم، إن كان ذكر عند ذكر المتعارضين كون ما أفتى به هو مضمون أحدهما، كما فيما مر من البابين، فهو لا يوجب نقض العهد بالكلية، لكن لو ثبت أنه ذكر المتعارضين من غير ترجيح لأحدهما، فهو من باب نقض العهد بالكلية، إلا أنه إنما يتم لو تكثر منه ما ذكر، وإلا فيمكن أن يكون الأمر من باب الغفلة.
وربما يستدل أيضا على نقض العهد باشتمال الفقيه على أحاديث ضعيفة، وباشتماله على كلمات والده في رسالته إليه؛ لعدم جواز تقليد الميت، فلا محيص عن كون ذكرها من باب نقض العهد، بل لو جاز تقليد الميت - كما استدل الفاضل التوني بذلك على جواز تقليد الميت؛ (1) لكون نقله كلمات والده بعد موته مع تصريحه بجواز العمل بما في الفقيه - فهو قد تعهد أن لا يورد إلا ما يفتي به من الأخبار، وقول الميت لا يصير دليلا للمجتهد، ولو صار دليلا فهو ليس من الخبر، فلات حين مناص عن (2) نقض العهد.
ويندفع الأول بأن المقصود بالصحة في كلام الصدوق ما هو المصطلح عليه عند القدماء، ولا منافاة بين (3) كون الخبر ضعيف السند و [كونه] صحيحا بمعنى كونه مظنون الصدور بواسطة القرائن، ويأتي مزيد الكلام.
ويمكن دفع الأخير بأنه قد عد بعد العهد رسالة والده من الكتب المعتبرة التي