لانطباق مشيخة الاستبصار على مشيخة التهذيب.
ونظير ذلك أنه روى في التهذيب عن الكليني بسنده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) " الأذان جزم (1) بإفصاح الألف والهاء، والإقامة حدر " (2) وهو غير مذكور في الكافي، وبه اعترف الوالد الماجد (رحمه الله) كالمنتقى، (3) والعجب من صاحب الوسائل (4) وصاحب الوافي، (5) حيث إنهما نسبا الرواية المذكورة إلى الكافي، وكذا العجب من شيخنا البهائي في الحبل المتين؛ حيث عد تلك الرواية من روايات باب الأذان. (6) قال الوالد الماجد (رحمه الله): " ولم أطلع على رواية رواها الشيخ عنه أي الكليني ولم يكن في الكافي غير هذه، وما رواه في الاستبصار في باب المقدار الذي يجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير " (7) انتهى.
لكن في الكافي بسنده عن أبي جعفر (عليه السلام) " إذا أذنت فأفصح بالألف والهاء، وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) كلما ذكرته أو ذكره ذاكر في أذان أو غيره " (8) فلعله نقل عن الحفظ فوقع السهو.