لكنه غير ثابت، بل ربما كان صدر المذكورين ممن لم يذكره الأصحاب ولا كتابه كما في إبراهيم بن ميمون في بعض صدور أسانيد الفقيه كما ذكره المولى التقي المجلسي، (1) فلا يتجه دعوى تواتر كتب المذكورين، بل تواتر الكتاب لا يقتضي ولا يقضي بتواتر الأخبار فردا فردا؛ قضية اختلاف الكتب المتواترة في أفراد الأخبار زيدا ونقصا، وكذا اختلاف أجزاء الخبر زيادة ونقيصة وسائر الاختلافات.
بل قال بعض الأعاظم: " إن الذي يظهر من النظر في علم الرجال عدم تواتر جميع الكتب المأخوذة منها أحاديث الكتب الثلاثة في زمان الشيخين، بل كثير منها كان غير متواتر ". (2) بل ذكر السيد السند النجفي أن دعوى تواتر الكتب ممنوعة، بل غير مسموعة، بل غاية الأمر الظن بالتواتر عند المشايخ، واعتبار هذا الظن لا يتم بناء على اعتبار الظنون الخاصة. (3) بل قد حكم السيد السند المشار إليه في بعض كلماته بعدم تواتر الكتب، تمسكا بما ذكره في الفهرست في ترجمة علي بن مهزيار من أنه روى العباس بن معروف نصف بعض كتبه، (4) وما ذكره في ترجمة العلا بن رزين من أنه له كتاب وهو أربع نسخ، وروى كل نسخة بطريق غير طريق الاخرى، (5) وما ذكره في ترجمة عيسى بن مهران من أنه روى كتبه بطريق واحد ذكره، (6) وما ذكره في