التواتر، لكن إطباق المتأخرين غير ثابت.
ويظهر الحال بما مر من نقل الكلمات، كيف لا (1) وقد تعرض جماعة لشرح مشيخة الشيخين، أعني رجال الطرق كالعلامة وغيره، ولو كان الطريق لا حاجة إلى ثبوت اعتبارها، لم تكن حاجة إلى شرح الحال.
إلا أن يقال: إنه قد تعرض التفرشي لشرح الحال، مع أنه جنح إلى عدم لزوم نقد الطريق، (2) وقد تقدم هذا المقال.
وإن قلت: إنه لو لم يثبت إطباق المتأخرين، فلا أقل من الشهرة بينهم، وفيها الكفاية؛ لكفاية الظن بالصدور المتطرق على تقدير ثبوت الشهرة.
قلت: إن الشهرة أيضا غير ثابتة.
وربما يتوهم ابتناء الإطباق المذكور على دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة.
لكنه يندفع بأنه لو فرض تواتر الكتب، فلا حاجة إلى نقد الطريق، ويتأتى صحة الخبر مع ضعف الطريق لو كان السند المذكور صحيحا، ولا ينفع في صحة الخبر دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة، بل النفع في دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة إنما هو في صورة كون شيخ الإجازة من أجزاء الاسناد، أو عدم تواتر الكتاب، وكذا عدم الظن بانتساب الكتاب بناء على كفاية الظن بانتساب الكتاب.
نعم، لو فرض في المقام كون كل واحد من أجزاء الطريق من مشايخ الإجازة، ولم يثبت تواتر الكتب، ولم يكف الظن بانتساب الكتاب أو لم يتحصل الظن بالانتساب، فيبتنى الإطباق المشار إليه على دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة، والفرض المذكور لعله بعيد، بل هو بعيد.
وبما ذكر يظهر ضعف ما ربما يتوهم من ابتناء الإطباق المذكور على دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة وحدها؛ لاحتمال الابتناء على تواتر الكتب،