والشيخ بنى على رواية الكليني عن سهل بلا واسطة، مع أن الكليني أحال حال إسقاط الواسطة على السند السابق، حيث روى عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد. (1) وحكم الشهيد الثاني في الحاشية - كما عن خطه أيضا - بأنه توهم الشيخ وغيره كون رواية الكليني عن سهل بن زياد بلا واسطة، لكن يقول: إن الشيخ في الاستبصار قد أدرج العدة في البين في رواية أبي بصير المشار إليها، (2) وكذا في رواية سهل المتقدمة، (3) مع أن مقتضى ما يأتي من المولى التقي المجلسي في باب أحمد بن محمد العاصمي (4) تفطن الشيخ وغيره بطريقة الكليني في إسقاط الواسطة من أول السند حوالة للحال إلى السند السابق، بل يأتي عن المولى المشار إليه التصريح بأن الشيخ قد أسقط في موارد إسقاط الكليني، بحيث لا يتأتى احتمال الغفلة، وغرض الشيخ من الإسقاط هو غرض الكليني من الإسقاط، وهو الاختصار وإن حكى عن بعض الفضلاء - المقصود به الفاضل التستري - المصير إلى غفلة الشيخ، (5) فالأمر مبني على تطرق الغفلة عن الطريقة، لا عدم التفطن بها.
وبما مر يظهر الحال فيما رواه الشيخ في التهذيب في كتاب الحج في باب العمل والقول عند الخروج، (6) وكذا [في] الاستبصار في باب توفير شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة لمن يريد الحج عن الكليني، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن علي، عن بعض أصحابنا، عن سعيد الأعرج، عن