قال العلامة المشار إليه: " وربما يفرق بين ما لو كان شيخ الإجازة من المشاهير، فشيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة، وغيره فلا. (1) وعليه جرى سيدنا " (2).
أقول: إنه لا ينبغي الإشكال في أن الظاهر عدالة الشيخ المجيز لو كان مرجعا للمحدثين في الإجازة والاستجازة؛ حيث إن الظاهر أن رجوع المحدثين إليه في الإجازة، واشتهاره بينهم بالاستجازة منه كان من جهة اعتمادهم على عدالته. وإن فرض كون الكتاب المستجاز لروايته متواترا عند بعضهم، فكأن الاستجازة من جهة اتصال السند، فكان في المستجيزين جماعة من المعتمدين - وإن لم نعرفهم بأعيانهم - كانت استجازتهم من جهة الاعتماد على المجيز قطعا، ولا أقل من ظهور ذلك.
فالظاهر في هذه الصورة أن الاشتهار بالإجازة كان من جهة الوثاقة، مع أنه لا أقل من ظهور كون جماعة من المستجيزين معتمدين كانت استجازتهم من جهة الاعتماد، فيتأتى لنا الظن بالوثاقة، وفيه الكفاية.
وقد يقال: إن من حكم بعدالة مشايخ الإجازة إنما أراد الشيخوخة في تلك الصورة وفي غير تلك الصورة، فالظاهر أن الاستجازة من جهة اعتماد المستجيز على المجيز وإن احتمل كون الاستجازة من جهة مجرد اتصال السند، إلا أن كون اعتماد المستجيز موجبا لاعتمادنا على المجيز مبنى على كون المستجيز معتمدا عليه عندنا، فعلى تقدير كون المستجيز معتمدا عليه يتأتى الاعتماد على المجيز.
إلا أن يقال: إنه على هذا التقدير ليس ظهور كون الاستجازة منه من جهة اعتماده على المجيز دون مجرد اتصال السند بحيث تركن النفس إليه، فحينئذ لا يثبت المدح أيضا.
ولو كان المستجيز ممن يطعن بالرواية عن المجاهيل وغير الثقات، وإن