____________________
مضافا إلى أنه إحالة على أمر مجهول، إذ لو أريد به كل ما يختاره المتعاملون فهو عموم استغراقي، ولا يناسب التعبير عنه بهذه العبارة.
ولو أريد به فرد واحد يختاره المكلف، ففيه أن المقصود به مجمل، ولا يعلم أنه أي بيع، وهو مناف لما فرضناه من كونه في مقام البيان.
(1) أي: غير معين بحسب الواقع أيضا.
(2) هذا إشكال آخر، وحاصله: أن إرادة بيع مقيد بما يختاره المكلف تحتاج ثبوتا إلى اللحاظ وإثباتا إلى البيان، وضميرا (انها و عليها) راجعان إلى إرادة.
(3) يعني: لا يكاد يفهم البيع الذي يختاره المكلف بدون دلالة عليه، فان الاطلاق الناشئ عن مقدمات الحكمة قاصر عن إثباته، والدلالة عليه.
(4) أي: قياس المطلق الواقع عقيب غير الحكم التكليفي، كالبيع الواقع عقيب (أحل) في المثال بالمطلق الواقع عقيب الحكم التكليفي مثل (جئني برجل. والغرض من هذا القياس منع دلالة المطلق الواقع عقيب الحكم الوضعي على العموم الاستيعابي، كعدم دلالة المطلق الواقع عقيب الحكم على العموم الاستغراقي. بيان وجه المقايسة: أن كلا منهما مطلق، فكل معنى يراد من أحدهما لا بد أن يراد من الاخر، ومن المعلوم أنه لا يراد من (جئني بالرجل حيث لا عهد العموم الاستغراقي، فكذلك في مثل البيع في قوله تعالى: (أحل الله البيع).
فالنتيجة: أن المطلق مطلقا سواء وقع في حيز الحكم التكليفي أم الوضعي لا يدل على العموم الاستيعابي أصلا.
ولو أريد به فرد واحد يختاره المكلف، ففيه أن المقصود به مجمل، ولا يعلم أنه أي بيع، وهو مناف لما فرضناه من كونه في مقام البيان.
(1) أي: غير معين بحسب الواقع أيضا.
(2) هذا إشكال آخر، وحاصله: أن إرادة بيع مقيد بما يختاره المكلف تحتاج ثبوتا إلى اللحاظ وإثباتا إلى البيان، وضميرا (انها و عليها) راجعان إلى إرادة.
(3) يعني: لا يكاد يفهم البيع الذي يختاره المكلف بدون دلالة عليه، فان الاطلاق الناشئ عن مقدمات الحكمة قاصر عن إثباته، والدلالة عليه.
(4) أي: قياس المطلق الواقع عقيب غير الحكم التكليفي، كالبيع الواقع عقيب (أحل) في المثال بالمطلق الواقع عقيب الحكم التكليفي مثل (جئني برجل. والغرض من هذا القياس منع دلالة المطلق الواقع عقيب الحكم الوضعي على العموم الاستيعابي، كعدم دلالة المطلق الواقع عقيب الحكم على العموم الاستغراقي. بيان وجه المقايسة: أن كلا منهما مطلق، فكل معنى يراد من أحدهما لا بد أن يراد من الاخر، ومن المعلوم أنه لا يراد من (جئني بالرجل حيث لا عهد العموم الاستغراقي، فكذلك في مثل البيع في قوله تعالى: (أحل الله البيع).
فالنتيجة: أن المطلق مطلقا سواء وقع في حيز الحكم التكليفي أم الوضعي لا يدل على العموم الاستيعابي أصلا.