____________________
(1) أي: على خصوص الوجوب التعييني، وضمير (فيه) راجع إلى الوجوب.
(2) إذ لو لم يكن المتكلم بصدد البيان، فهو في مقام الاهمال، ومعه لا سبيل إلى إحراز مراده.
(3) يعني: كما أن الحكمة قد تقتضي العموم الاستيعابي كما في (أحل الله البيع) لأن المفروض كونه بصدد البيان، فحمل الكلام على الاهمال أو الاجمال ينافيه، وإرادة العموم البدلي لا تناسب الوضع الوارد في مقام الامتنان، فالحكمة تقتضي حمل المطلق - أعني البيع - على العام الاستغراقي، ونفوذ كل فرد من أفراد البيع.
(4) أي: مقام الامتنان، إذ المناسب له العموم الاستغراقي المفروض إمكانه فتتعين إرادته.
(5) غرضه دفع توهم إمكان إرادة بيع يختاره المكلف، بأن يكون المراد بالبيع في (أحل الله البيع) البيع الذي يختاره المكلف أي بيع كان.
وجه عدم المجال: عدم مناسبته لمقام الامتنان، إذ المناسب له حلية كل بيع بنحو العام الاستغراقي حتى يكون المكلف في سعة من أمره، فتقييده بما يختاره هو ينافي الامتنان وان كان القيد راجعا إلى نفس المكلف.
(2) إذ لو لم يكن المتكلم بصدد البيان، فهو في مقام الاهمال، ومعه لا سبيل إلى إحراز مراده.
(3) يعني: كما أن الحكمة قد تقتضي العموم الاستيعابي كما في (أحل الله البيع) لأن المفروض كونه بصدد البيان، فحمل الكلام على الاهمال أو الاجمال ينافيه، وإرادة العموم البدلي لا تناسب الوضع الوارد في مقام الامتنان، فالحكمة تقتضي حمل المطلق - أعني البيع - على العام الاستغراقي، ونفوذ كل فرد من أفراد البيع.
(4) أي: مقام الامتنان، إذ المناسب له العموم الاستغراقي المفروض إمكانه فتتعين إرادته.
(5) غرضه دفع توهم إمكان إرادة بيع يختاره المكلف، بأن يكون المراد بالبيع في (أحل الله البيع) البيع الذي يختاره المكلف أي بيع كان.
وجه عدم المجال: عدم مناسبته لمقام الامتنان، إذ المناسب له حلية كل بيع بنحو العام الاستغراقي حتى يكون المكلف في سعة من أمره، فتقييده بما يختاره هو ينافي الامتنان وان كان القيد راجعا إلى نفس المكلف.