____________________
كقوله: (ادخل السوق). والعهد الذكري، وهو المشار به إلى فرد مذكور سابقا، كقوله تعالى: (وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول).
والعهد الخارجي وهو المشار به إلى فرد متعين حاضر عند المخاطب خارجا وذهنا كقوله: (افتح الباب).
(1) أي: بين أقسام المعرف باللام. أما الاشتراك اللفظي، فبأن يقال: ان لفظ الرجل مثلا وضع تارة لتعريف الجنس، وأخرى للاستغراق، وثالثة للعهد الذهني، ورابعة للعهد الخارجي، وخامسة للعهد الذكري.
(2) بأن يدعى أن اللام وضع للعهد الجامع بين الأقسام، وأن الخصوصية تفهم من الخارج من باب تعدد الدال والمدلول.
(3) بعد بيان احتمال كل من الاشتراك اللفظي والمعنوي استظهر عدم كون المعرف باللام مشتركا لفظيا ولا معنويا، بحيث يكون مجموع اللام ومدخوله موضوعا بنحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي بين الأقسام المذكورة، وقال: ان مدخول اللام بأقسامه لم يستعمل الا في معناه الموضوع له، والخصوصيات من الجنسية والاستغراقية والعهدية بأنحائها انما تستفاد من نفس اللام أو القرائن الخارجية.
(4) بناء على اشتراك اللام لفظيا.
(5) بناء على اشتراك اللام معنويا، فالتعريف يستفاد من اللام، والخصوصيات من القرائن من باب تعدد الدال والمدلول. نظير استفادة أصل الطلب من صيغة الامر بناء على الاشتراك المعنوي، وخصوصية الوجوب أو الندب من الخارج.
والعهد الخارجي وهو المشار به إلى فرد متعين حاضر عند المخاطب خارجا وذهنا كقوله: (افتح الباب).
(1) أي: بين أقسام المعرف باللام. أما الاشتراك اللفظي، فبأن يقال: ان لفظ الرجل مثلا وضع تارة لتعريف الجنس، وأخرى للاستغراق، وثالثة للعهد الذهني، ورابعة للعهد الخارجي، وخامسة للعهد الذكري.
(2) بأن يدعى أن اللام وضع للعهد الجامع بين الأقسام، وأن الخصوصية تفهم من الخارج من باب تعدد الدال والمدلول.
(3) بعد بيان احتمال كل من الاشتراك اللفظي والمعنوي استظهر عدم كون المعرف باللام مشتركا لفظيا ولا معنويا، بحيث يكون مجموع اللام ومدخوله موضوعا بنحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي بين الأقسام المذكورة، وقال: ان مدخول اللام بأقسامه لم يستعمل الا في معناه الموضوع له، والخصوصيات من الجنسية والاستغراقية والعهدية بأنحائها انما تستفاد من نفس اللام أو القرائن الخارجية.
(4) بناء على اشتراك اللام لفظيا.
(5) بناء على اشتراك اللام معنويا، فالتعريف يستفاد من اللام، والخصوصيات من القرائن من باب تعدد الدال والمدلول. نظير استفادة أصل الطلب من صيغة الامر بناء على الاشتراك المعنوي، وخصوصية الوجوب أو الندب من الخارج.