منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٤٣٥
بالمفهوم [1] وأنه (1) لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه التي (2) دلت عليها الجملة الاستثنائية. نعم (3) لو كانت الدلالة في طرفه بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة كانت بالمنطوق، كما هو (4) ليس ببعيد،
____________________
حتى تكون الدلالة بالمنطوق، بل الجملة الاستثنائية تدل على خصوصية مستتبعة للمفهوم.
(1) معطوف على (المفهوم) يعني: وبأن الحكم في طرف المستثنى لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه، فضمير (أنه) راجع إلى الحكم.
(2) أي: الخصوصية التي دلت عليه الجملة الاستثنائية، والمراد بالخصوصية هي التي تستتبع انتفاء سنخ حكم المستثنى منه عن المستثنى.
(3) استدراك على قوله: (ثم إن الظاهر)، وحاصله: أنه يمكن أن تكون دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمنطوق، لا المفهوم، بأن يكون الدال عليه نفس أداة الاستثناء، لا الجملة المشتملة عليها. وضمير (طرفه) راجع إلى المستثنى.
(4) أي: كون الدلالة على الحكم في المستثنى بالمنطوق غير بعيد، بل قيل بتعينه.

[1] يمكن أن يفصل بين ما إذا كانت كلمة (الا) حرفا، وبين ما إذا كانت متضمنة لمعنى الفعل وهو (أستثني)، فعلى الأول تكون الدلالة بالمفهوم، لان كلمة (الا) حرف قد استعملت آلة للغير، ومعناها هي الخصوصية الموجودة في المعاني الاسمية المستتبعة للمفهوم، فيصدق عليه حد المفهوم. وعلى الثاني تكون الدلالة بالمنطوق، لان الدال على نفي الحكم عن المستثنى هو ذلك الفعل حقيقة، لا الأداة القائمة مقامه.
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست