الشمولي على البدلي - محلا للكلام، ويتعرض له مسهبا في مبحث التعادل والترجيح، كما يشار إليه في مبحث دوران الامر بين تقييد المادة وتقييد الهيئة، وقد استشكل في تقديم المطلق الشمولي على البدلي، لكن تقدم منا تصحيح ما افاده المحقق النائيني فراجع تعرف.
الامر الرابع: ما ذكره في تحقيق ان التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة، ببيان: ان الوجود والعدم تارة يلحظان بالإضافة إلى نفس الطبيعة والماهية، فيكونان متناقضين فلا يمكن اجتماعهما كما لا يمكن ارتفاعهما.
وأخرى يلحظ العدم بالإضافة إلى ما يقبل الاتصاف بالوجود فيكون الملحوظ هو العدم الخاص وهو العدم الناعتي، ففي مثل ذلك يكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، فعدم الملكة هو العدم فيما يقبل الاتصاف بالوجود، كالتقابل بين البصر والعمى فان العمى هو عدم البصر في مورد يقبل الاتصاف بالبصر، ولذا لا يقال للجدار انه أعمى، والمتقابلان تقابل العدم والملكة يرتفعان عن المورد غير القابل للاتصاف.
وعليه، فنقول: ان الاطلاق عبارة عن عدم التقييد في مورد يقبل التقييد فيكونان من موارد العدم والملكة، والوجه في ذلك هو ان الاطلاق عبارة عن تسرية الحكم لمورد القيد وغيره، في قبال التقييد الذي هو عبارة عن اختصاص الحكم بمورد القيد، فلا بد من كون المطلق مقسما للمقيد وغيره، وإذا لم يكن مقسما لها امتنع الاطلاق، إذ لا معنى لتسرية الحكم لمورد القيد وغيره بعد أن لم يكن مورد القيد من أقسامه، وعليه ففي كل مورد يمتنع فيه التقييد يمتنع فيه الاطلاق، ولذا لا يصح الالتزام باطلاق متعلق الوجوب في اثبات انه توصلي لامتناع تقييده بقصد القربة.
ثم رد على الشيخ في التزامه بالاطلاق في هذا المورد بعد التزامه بامتناع التقييد، وفي التزامه بالاطلاق في اثبات عموم الحكم للعالم به والجاهل لامتناع