المقيد لفرض وجود الجامع في ضمنه، فالحكم عليه حكم على الجامع، والمفروض امتناع الحكم على الجامع.
وهذا الوجه ليس بطلانه من الوضوح كالوجه السابق، لكنه غير صحيح أيضا، وذلك لأنه يرد على البيان الثاني: ان امتناع الحكم على بعض حصص الجامع لا ينافي ثبوته لغيره من حصصه، فمثلا لو امتنع الحكم على عمرو وامتنع كونه فردا فعلا للانسان لزم امتناع الحكم على زيد وغيره، لوجود الطبيعي في ضمنه، ولا يلتزم بذلك أحد. وعليه فامتناع الحكم على البشرط شئ القسمي، وهو المقيد، لا يلازم امتناع الحكم على اللا بشرط القسمي.
وعلى البيان الأول: ان المأخوذ في الجامع والمقسم وتعدد الأقسام ليس الانطباق الفعلي كي يكون امتناع أحد الافراد موجبا لانتفاء فردية الأخرى وكونها قسما من الجامع، بل الملحوظ هو الانطباق الشأني وقابلية الصدق، وهي متحققة ولو امتنع الحكم فعلا على الفرد المعين.
والنتيجة: ان ما افاده في تقريب بيان كون التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة لا يمكن الالتزام به.
والتحقيق: ما ذكرناه سابقا في مبحث التعبدي والتوصلي من: ان امتناع التقييد تارة يلازم امتناع الاطلاق، وهو ما إذا امتنع الحكم على الخاص. وأخرى يلازم ضروة الاطلاق، وهو ما إذا كان الممتنع تخصيص الحكم بالفرد الخاص.
فالتقابل تارة يكون من تقابل العدم والملكة. وأخرى من تقابل السلب والايجاب فراجع ما تقدم تعرف حقيقة المطلب.
الامر الخامس: ما ذكره من خروج الاعلام الشخصية من محل الكلام - وهو ان الاطلاق بالوضع أو بمقدمات الحكمة -، لعدم الاطلاق فيها الا من جهة الحالات ولا يحتمل الوضع فيها من هذه الجهة، وخروج الهيئات التركيبية