المعاملة المفروض عموم لفظ " شئ " لها.
وبالجملة: عموم الملاك للنهي التنزيهي يقتضي تعميم المراد من النهي، وإرادة الأعم من العبادة والمعاملة من لفظ " شئ مع اختصاص عموم الملاك في العبادة، يقتضي تخصيص المراد من النهي.
تندفع: بان المراد من النهي طبيعي النهي الشامل لكلا الفردين لا خصوصية كلا الفردين، فلا منافاة حينئذ، إذ يصح وقوع المطلق بما هو مطلق مورد الحكم أو الترديد مع اختصاص ذلك ببعض افراده، فمثلا لو علمنا بان زيدا يشرب نوعين من الدواء، وعمرا يشرب نوعا واحدا، صح لنا الحكم في جملة واحدة بان زيدا وعمرا يشربان الدواء، أو السؤال عن انهما هل يشربان الدواء أولا؟
نعم لو أريد خصوص الفردين اتجه الايراد. فتدبر.
هذا بالنسبة إلى التحريمي والتنزيهي.
اما بالنسبة إلى النفسي والغيري، فذكر: انه لا وجه لتخصيص الكلام في النفسي، بل يعم الغيري إذا كان أصليا، بمعنى انه مدلول للكلام بنفسه، إذ يمكن ان يدعى باقتضائه الفساد ولو لم تكن مخالفته موجبة للبعد والعقاب، لدلالته على مبغوضية العمل الموجب لارتفاع محبوبيته فلا يكون مقربا. ومما يؤيد ذلك: انه قد جعل ثمرة النزاع في أن الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده الخاص فساده إذا كان عبادة، مع أن النهي على القول به غيري، في بعض وجوهه.
نعم إذا كان تبعيا غير مدلول للكلام كان خارجا عن موضوع البحث، لأنه من مقولة المعنى ولكنه داخل فيما هو ملاكه. فالتفت.
الامر الرابع والخامس: في بيان المراد بالعبادة والمعاملة المقصودة من لفظ " شئ " المأخوذ متعلقا للنهي في موضوع البحث.