وأجاب عنه صاحب الكفاية: بان المراد من الاله واجب الوجود، وحينئذ فتقدير الوجود نافع، إذ نفي وجود واجب الوجود مطلقا واثباته لله جل شأنه يدل بالملازمة البينة على امتناع تحقق غيره، إذ امكان واجب الوجود ملازم لوجوده، فلو كان ممكنا لوجد، فنفي اللازم يستلزم نفي الملزوم (1). فتدبر.
وقد أطال المحقق الأصفهاني في تحقيق الجواب عن الاشكال، فراجع كلامه، إذ ليس في نقله معرفة فيه مزيد اثر فيما نحن فيه (2).
وقد تعرض صاحب الكفاية بعد ذلك إلى امر وهو: ان دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى هل هي بالمفهوم ومن باب انه لازم لخصوصية الحكم في المستثنى منه الذي دلت عليه الجملة منطوقا، أو انه بالمنطوق وبنفس الاستثناء؟. استظهر (قدس سره) الأول ولم يستبعد الثاني، وذهب (قدس سره) إلى أن تعيين ذلك لا يكاد يفيد - على حد عبارته (3) -.
ولكن الحق ان هذا البحث له أثر عملي، كبير، ونستطيع ان نقول: ان المهم في مبحث الاستثناء هو هذا الامر، وذلك لأنه إذا كان ثبوت الحكم في المستثنى من باب المفهوم وكونه لازم الخصوصية الثابتة لحكم المستثنى منه، فمع الشك في سعة الحكم في المستثنى وضيقه لا طريق لدينا لاثبات سعته، إذ لا معنى للاطلاق فيه بعد أن كان مدلولا التزاميا، كما أن الاطلاق في المنطوق الملازم له لا ينفع في ذلك لاحتمال ان تكون الخصوصية ملازمة لنفي الاطلاق عن المستثني لا لنفي كل فرد من افراد المطلق، وهذا بخلاف ما لو كانت الحكم مدلولا للمنطوق، فإنه يمكن التمسك باطلاقه في اثبات سعة الحكم، وما يصلح مثالا لما