تخيله المتخيل، وان جميع صور التزاحم تكون من تزاحم الواجبين المشروطين بالقدرة شرعا. فالتفت ولا تغفل.
هذا تمام الكلام في الجهات الأساسية لمبحث التزاحم.
ويمكننا على ضوء ذلك تحديد ضابط التزاحم، بأنه التنافي بين الحكمين في موضوعين في مقام الداعوية والتأثير، بمعنى انه لا يمكن أن يكون كل منهما داعيا فعلا إلى متعلقه ومنشأ ذلك هو عدم القدرة على الجمع بين المتعلقين.
والوجه في ذلك: هو ان لفظ التزاحم لم يرد في لسان آية أو رواية كي يرجع في تحديد مفهومه إلى العرف، وانما هو اصطلاح أصولي لتحديد بعض الموارد التي يتنافى فيها الحكمان بلحاظ ترتيب بعض الآثار، وهي الترتب على القول بامكانه وتقديم الأهم أو الأسبق زمانا في بعض الصور التي مر ذكرها. والتخيير مع التساوي اما بنحو الترتب أو الخطاب التخييري بأحد الفعلين.
ولأجل ذلك يلحق بمبحث التزاحم موارد تنافي الحكمين المشروطين بالقدرة شرعا، فان ضابط باب التزاحم لا ينطبق عليها لعدم كون التنافي من جهة التنافي في مقام الداعوية، بل هو من جهة رافعية كل منهما لموضوع الاخر.
إلا أنه حيث يجري فيها البحث عن جريان الترتب فيها وعدمه، كما يلتزم فيها بتقديم الأسبق زمانا في بعض الصور والتخيير بنحو الوجوب التخييري، أدرجت في مبحث التزاحم وعدت من صوره.
واما تزاحم الحكمين في موضوع واحد المعبر عنه بتزاحم المقتضيين، فهو خارج عن التزاحم المصطلح لا لاجل ما ذكره المحقق النائيني من كونه راجعا إلى المولى، وكونه مبتنيا على رأي العدلية. فقد عرفت دفعه، بل لاجل ما تقدم ذكره من عدم ترتب الآثار المزبورة فيه، إذ لا مجال للترتب لأنه لا يجري في الموضوع الواحد كما مر تحقيقه، كما لا معنى للتخيير بمعنى الالزام التخييري، إذ مع تساوي الملاكين يحكم بإباحة العمل. كما لا معنى لتقديم الأسبق زمانا، إذ لا