مفهوم الشرط وقع الكلام بين الاعلام في دلالة الجملة الشرطية على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، والمقصود بالبحث انها هل تدل بالوضع أو بمقتضى قرينة عامة على الخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء، بحيث يحمل الكلام عليه لو لم تقم قرينة على الخلاف، أولا تدل على ذلك بل غاية ما تدل عليه هو الثبوت عند الثبوت؟. والخصوصية المقصودة هي دلالة الجملة على كون الشرط سببا منحصرا للجزاء، فإنه يلازم انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط والا لم يكن سببا منحصرا له.
وقد ذكر لاثبات المفهوم وجوه ذكرها في الكفاية خمسة.. أحدها يرجع إلى دعوى الوضع، والأربعة الأخرى ترجع إلى دعوى القرينة العامة على المفهوم.
وقبل الخوض في ذلك لا بد من التعرض لأمور:
الامر الأول: في بيان معنى التعليق والترتب واللزوم. فإنه مما له نفع فيما نحن فيه وقد وقع الخلط بينها في الكلمات فنقول:
اما التعليق: فهو ربط أحد الشيئين بالاخر بنحو لا يتخلف عنه ولا يمكن تحققه بدونه، فهو يساوق العلية المنحصرة، إذ من الواضح ان الشئ إذا كان يوجد بسببين لا يقال إنه معلق بكل منهما، ولا يصح ان يقال علقت مجيئي