هذا محصل ما أفاده بتوضيح منا (1).
ولكنه لا يخلو عن مناقشة، فإنه لا يخلو عن مغالطة، لان الكل لم يلتزم بظهور تعليق الحكم على الموضوع في العلية المنحصرة، بل التزموا بما يلازم الانحصار في خصوص كون المعلق شخص الحكم لا سنخه، وهو أصل العلية لا أكثر.
وملخص ما ندعيه: انهم التزموا بظهور الموضوع في العلية، وهي تلازم الانحصار في مورد كون المرتب على الموضوع شخص الحكم، فلا وجه للتعدي إلى ظهور الموضوعية في الانحصار لمطلق مضمون الخطاب.
وبيان ذلك: ان المراد عن شخص الحكم ليس المعنى الاصطلاحي للشخص، وهو الحكم الموجود، فإنه لا معنى للكلام في الانحصار وعدمه بالنسبة إليه، فان الموجود الخارجي لا يمكن ان يوجد بواسطة سبب آخر، لان الموجود لا يقبل الوجود ثانيا. كما أنه لا معنى لانتفائه لان الشئ لا ينقلب عما وقع عليه.
وهذا كما يجري في الاحكام يجري في التكوينيات أيضا، فان الاحراق الموجود المتحقق بالنار الخاصة لا معنى لوجوده بنار أخرى.
وانما المراد به ما يوجد في الخارج بنحو يؤخذ فيه بعض الخصوصيات الملازمة لانطباقه على فرد واحد لا أكثر، وهو في التكوينيات ملازم للانحصار، فإذا قيل: " الاحراق الثابت لهذا الشئ من هذه النار في الساعة الخاصة " إلى غير ذلك من القيود المخصصة للمفهوم بحيث لا يقبل الانطباق على غير الفرد الواحد، فلا وجه لتوهم ثبوته بغير تلك النار بالخصوصيات المذكورة.
واما في التشريعيات والاعتباريات، فغير ملازم للانحصار، إذ الحكم