مؤونة أو كان ظاهرا فيه.
وان كان المراد ان الظاهر الأولي للكلام هو العموم الاستغراقي، وغيره يحتاج إلى قرينة فيحمل الكلام عليه عند عدمها كحمل المطلق على الاطلاق عند عدم التقييد.
فهي دعوى بلا دليل ولا شاهد عليها، فما افاده لا يقبل الاقرار به.
والحق ان الكلام لا ظهور له في أحدهما بدون قرينة حال أو مقال، فمع عدمها يكون الكلام مجملا والمرجع إلى الأصل العملي.
ثم إن صاحب الكفاية ذكر ان شمول مثل لفظ " عشرة " لآحادها المندرجة تحتها ليس من باب العموم ودلالة العام على افراده، لما عرفت من أن العام هو المفهوم الصالح للانطباق على كل فرد من افراده مثل: " عالم " في: " كل عالم "، ومفهوم: " عشرة " لا يصلح للانطباق على كل واحد مما يعمه (1).
ولا يخفى ان لهذا المطلب اثرا عمليا، يظهر فيما سيأتي انشاء الله تعالى في مبحث حجية العام في الباقي وعدم منافاة التخصيص له ومعارضته، فإنه لو التزم بذلك في العام لاجل عمومه لا يثبت لمثل العشرة إذا ورد دليل يتكفل اخراج بعض افرادها، بل يكون الدليل المخرج معارضا لها، وسيأتي توضيح ذلك انشاء الله تعالى فانتظر.
صيغ العموم ذكر صاحب الكفاية ان للعموم صيغة تخصه كالخصوص، ولا وجه لدعوى عدم وجود صيغة تخصه وذكر الوجه الذي يستند إليه المانعون ورده (2).
وهذا الامر لا نعرف له اثرا عمليا فعلا، فلا لزوم لإطالة الكلام فيه.