وهذه الآثار لا تترتب فيما نحن فيه.
إذ الترتب فيه ممتنع عند من يلتزم بامكانه في غيره، لما تقدم من أن ترك الأهم - في هذه الصورة - مساوق لاتيان المهم، فيمتنع الامر به حينئذ. مضافا إلى امتناع اجتماع الحكمين المتضادين في موضوع واحد في آن واحد عند من يرى تضاد الاحكام في أنفسها لا من جهة عدم القدرة على امتثالها.
واما التخيير، فهو انما يكون بملاك التساوي بين الحكمين ملاكا.
ومن الواضح ان المقصود بالملاك ههنا ليس هو الملاك الملزم فعلا، إذ يمتنع ان يجتمع ملاكا الحكمين في شئ واحد مع كونهما ملزمين معا، فلا يتصور التزاحم بينهما حينئذ وانما المقصود الملاك الملزم لولا المانع. وعليه فلا بد من اعمال الكسر والانكسار بينهما والحكم بالغالب منهما ان كان المقدار الزائد فيه ملزما، ومع التساوي فالحكم هو التخيير، بمعنى الإباحة وعدم الالزام بأحدهما لا بمعنى الالزام بأحدهما بنحو التخيير. فالتخير الثابت هنا غير التخيير الثابت في موارد التزاحم. فخروج هذه الصورة عن موضوع الكلام لاجل هذا الوجه. فالتفت جيدا.
ثم إنه (قدس سره) ذكر: ان التزاحم في مقام الامتثال يكون في الغالب من جهة عدم القدرة على الاتيان بكلا المتعلقين، وقد يكون من جهة أخرى غير عدم القدرة.
اما ما كان منشؤه عدم القدرة فله صور خمس:
الأولى: ما إذا كان عدم القدرة اتفاقيا، كما إذا تزاحم وجوبا انقاذ الغريقين لو لم يتمكن المكلف من انقاذهما معا.
الثانية: ما إذا كان عدم القدرة لاجل التضاد الاتفاقي بين الواجبين. اما إذا كان التضاد بينهما دائميا فدليلاهما متعارضان.
الثالثة: موارد اجتماع الأمر والنهي في ما إذا كانت هناك ماهيتان