وهو القدر المتيقن، اما غيره فلا يكون الخاص حجة فيه فيكون العام هو الحجة فيه لعدم ما يزاحمه في مقام الحجية.
وقد ذكر هذا التقريب صاحب الكفاية وغيره (1).
وجملة القول: ان ظاهر الاعلام إرسال هذا الحكم بتعليله بنحو مسلم.
ولكن التحقيق انه قابل للمناقشة.
ولا بد من ايضاح الكلام، لأنه مورد أثر عملي كبير، ولم ينقح بنحو يشفي الغليل، فنقول ومنه جل اسمه نستمد العصمة والتوفيق: انه..
ان قلنا: بان الخاص يكون حجة ودليلا على ما يكون حجة فيه فعلا من مدلوله التصديقي، كان ما عليه الاعلام هو الحق، لأنه حجة في الأقل فقط، لأنه القدر المتيقن من مدلوله التصديقي، فيخصص العام بمقدار الأقل فقط.
وان قلنا: بأنه يكون حجة على ثبوت الحكم للعنوان الواقعي على واقعة وإن لم يكن ظاهرا فيه فعلا، كان الحق هو واجمال العام في مورد الشك، لان الخاص يستلزم تضييق دائرة حجية العام بغير عنوانه الواقعي، فيشك في شمول المراد الواقعي من العام للمشكوك.
وتقريب القول الأول بان يقال: ان التعبد بصدور الدليل وجعل حجيته انما يصح بلحاظ ترتب الأثر العملي عليه، والا فالتعبد به لغو. وعليه ففي المورد لا يتكفل دليل الحجية الا التعبد بالخاص بمقدار ما هو ظاهر فيه فعلا لا غير، لعدم ترتب اثر عملي على التعبد به بالمقدار الزائد عليه. ولأجل ذلك يقال: بعدم شمول أدلة الحجية للخبر المجمل بالمرة لعدم ترتب ثمرة عملية عليه.
وتقريب القول الثاني بان يقال: ان الحجية وان كانت بلحاظ الأثر العملي، لكن عدم الأثر للتعبد بثبوت الحكم على المجمل بواقعه ممنوع على