أو بالنحو الذي سلكه المحقق النائيني من تعرضه لصغري من صغريات المورد، والبحث فيها مع الشيخ مع موافقته له في الكبرى، وعدم بيان نكته تقديم الدليل الدال على المفهوم إذا كان منفصلا عن العام، بل اكتفى بمجرد الدعوى وإرساله إرسال المسلمات مع أنك عرفت قوة شبهة التوقف في التقديم، وكلامه مع الشيخ وان كان لا تخلو عن بعض المناقشات لكن أهملنا التعرض لها ايكالا ذلك إلى محله فانتظر. فتدبر والله سبحانه العالم الموفق.
فصل إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة، كما إذا قال المولى: " أكرم العلماء وأكرم التجار وأكرم الأدباء الا الفساق منهم "، فهل الظاهر رجوعه إلى الكل أو إلى خصوص الأخيرة أو لا ظهور له في أحد الامرين؟.
وقد ذكر صاحب الكفاية انه لا اشكال ولا خلاف في تخصيص الأخيرة به على كل حال، إذ رجوعه إلى غيرها بالخصوص على خلاف طريقة اهل المحاورة، ولا اشكال في صحة رجوعه إلي الكل ثبوتا وان تراءى من كلام المعالم (1) وجود الاشكال فيه، وعلل عدم الاشكال ثبوتا في رجوعه إلى الكل بقوله: " وذلك ضرورة ان تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الأداة بحسب المعنى، كان الموضوع له في الحروف عاما أو خاصا، وكان المستعمل فيه الأداة فيما كان المستثنى منه متعددا هو المستعمل فيه فيما كان واحدا كما هو الحال في المستثنى بلا ريب ولا اشكال، وتعدد المخرج أو المخرج عنه خارجا لا يوجب تعدد ما استعمل فيه أداة الاخراج مفهوما "، ثم تعرض إلى مقام الاثبات (2).
أقول: الاشكال الثبوتي بحسب النظر الأولي قوي ومتين، وذلك لأنه