المسألة الأصولية يعين أحد الطرفين.
واما في الأصل فيما يقع من العقود خارجا، فإن كان هناك اطلاق أو عموم يتمسك به في تصحيح المعاملة لعموم (أوفوا بالعقود) (1) لو تم كان هو المتعين ولا تصل النوبة إلى الأصل العملي، وبدونه فالأصل العملي يقتضي الفساد لاستصحاب عدم ترتب الأثر على المعاملة كالملكية في البيع والزوجية في النكاح ونحو ذلك.
فما ذكره صاحب الكفاية من عدم الأصل في المسألة الأصولية في كلا الموردين وجيه كما أن ما ذكره من كون الأصل في المسألة الفرعية يقتضي الفساد في كلا الموردين وجيه أيضا. الا إذا كان البحث في العبادة عن دلالة النهي على المانعية فقد عرفت أن الأصل يقتضي الصحة.
كما ظهر أن الشبهة في العبادة ليست شبهة موضوعية، بعد فرض تعلق النهي بها وكون الشك في منافاته للمقربية، أو كون المقصود منه الارشاد إلى المانعية. فلا حظ جيدا.
الامر الثامن: في صور النهي في العبادة.
وقد ذكر صاحب الكفاية (قدس سره) ان النهي تارة: يكون متعلقا بنفس العبادة. وأخرى: بجزئها. وثالثة: بشرطها. ورابعة: بوصفها الملازم لها كالجهر والاخفات في القراءة. وخامسة: بوصفها المفارق كالغصبية للصلاة المنفكة عنها.
اما القسم الأول: فلا ريب في دخوله في محل النزاع. ومثله القسم الثاني، لان جزء العبادة، لكن فساده لا يستلزم فساد العمل لو أتى بغيره مما لم يتعلق به النهي ولم يقتصر عليه. نعم قد يستلزم الجمع بين فردي الجزء محذورا